١٠٩١- وعن الفضل بن العباس قال:(زار النبي صلى الله عليه وسلم عباساً في بادية لنا، ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم (العصر) ، وهما بين يديه، فلم تؤخرا ولم تزجرا (١ رواه أحمد وغيره ٢.
١٠٩٢- ولمسلم ٣ عن أبي هريرة مرفوعاً: (يقطع الصلاة المرأةُ والحمارُ والكلبُ. ويقي ذلك ٤ مِثْلُ مؤخرة الرَّحْل) .
١٠٩٣- وله ٥ في حديث أبي ذَرٍّ. (فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) .
١ في المخطوطة: "فلم يؤخرا ولم يزجرا" بالتحتية فيهما. ٢ مسند أحمد (١/ ٢١١, و٢١٢ بلفظ آخر, وانظر سنن أبي داود (١/١٩١) وأخرجه النسائي (٢/ ٦٥) بلفظ "فلم يزجرا ولم يؤخرا". ٣ صحيح مسلم (١/٣٦٥- ٣٦٦) . ورواه أحمد وابن ماجه من غير الزيادة الأخيرة. ٤ في المخطوطة: "من ذلك"، بزيادة "من". ٥ صحيح مسلم (١/٣٦٥) . والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد.