رواه أحمد ١ وأبو داود ٢ وابن ماجه ٣ والنسائي ٤ والترمذي ٥ وأبو حاتم البُسْتي، ٦ ورجاله رجال الصحيحين.
١٧٤٣- وفي رواية (لأحمد من) حديث عمرو بن شعيب: "سمعت رجلا من مُزَيْنة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحَرِيسَة ٧ التي توجَدُ في مَرَاتِعها، ٨ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال ٩" ١٠.
١٧٤٤- ولأحمد من حديث عمرو بن شعيب:"وما أُخذ من عَطَنِه، ١١ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن ... إلخ".
١ في المسند (٣/٤٦٣) . ٢ في كتاب الحدود (٤/١٣٦) ح (٤٣٨٨) . ٣ في كتاب الحدود (٢/٢٥٩٣، ٢٥٩٤) . ٤ في كتاب قطع السارق (٨/٨٠، ٨١) . ٥ في كتاب الحدود (٤/٥٢) ح (١٤٤٩) . ٦ لم يطبع صحيح ابن حبان, وليس تحت يدي مخطوطة منه. ٧ الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة, أي: التي لها من يحرسها. ٨ في المخطوطة: (التي تؤخذ في مرابعها) ، وهو تصحيف من الناسخ. والمعنى: تؤخذ وهي في مكان رعيها. ٩ في المخطوطة: (نكالا) ، وهو خطأ من الناسخ, والنكال: العقوبة. ١٠ أحمد في المسند (٢/١٨٠، ٢٠٣) . ١١ عطنه: العَطَن: مبرك الإبل, أي: ما أخذ من الموضع المخصص لبروك الإبل.