- وزاد النسائي: ٤ "وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجَلَدَات نكالٍ " ٥.
١٧٤٥- ولأحمد ٦ من حديث عمرو بن شعيب:"ومن استطلقها من عِقال، ٧ أو استخرجها من حِفْش، ٨ فعليه القطع ... الخ" ٩.
١٧٤٦- وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تَعَافَوا ١٠ الحدود فيما بينكم. فما بلغني (من حَدٍّ) فقد وَجَب" ١١. رواه أبو داود ١٢ والنسائي ١٣ بإسناد جيد.
١ في المسند (٢/١٨٠) . ٢ في كتاب قطع السارق (٨/ ٧٩) , بمعناه كما قال المصنف. ٣ في كتاب الحدود (٢/٨٦٥) ح (٢٥٩٦) بمعناه أيضاً. ٤ الزيادة في الحديث السابق نفسه والصفحة نفسها من سنن النسائي. ٥ في المخطوطة: (نكالا) ، وهو خطأ من الناسخ. ٦ رسمت في المخطوطة هكذا: (ولا أحمد) . ٧ أي: أطلقها بفكِّ رباطها. ٨ قال في النهاية: هو البيت الصغير الحقير, وقد فسرها الراوي للحديث بأنها هنا المَظالَّ, أي: التي يظل بها الماشية. ٩ أحمد في المسند (٢/١٨٦) . ١٠ أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ. ١١ أي: وجب إقامته، ولا يجوز للإمام قبول العفو أو إسقاط الحد, لأن الحد حق الله. ١٢ في كتاب الحدود (٤/١٣٣) ح (٤٣٧٦) . ١٣ في كتاب قطع السارق (٨/٦٣) .