١٦٩٤- وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يجني جَانٍ إلا على نفسه؛ لا يجني والد على ١ ولده، ولا مولود على والده" رواه الإمام أحمد ٢ وابن ماجه ٣ والترمذي ٤ وصححه.
١٦٩٥- وعن عمر رضي الله عنه قال:"قتل العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة". رواه الدارقطني ٥.
- وحكى أحمد عن ابن عباس مثله، وقال الزهري:"مضتْ السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن تشاء". ورواه مالك ٦.
١٦٩٦- وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال:" أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه، يُعتق الله بكل (عضو) منه عضوا (منه) من النار". رواه احمد ٧ وأبو داود ٨.
١ في المخطوطة: (عن) ، وهو تصحيف من الناسخ. ٢ في المسند (٣/٤٩٨) . ٣ في كتاب المناسك (٢/١٠١٥) ح (٣٠٥٥) . ٤ في كتاب الفتن (٤/٤٦٠) ح (٢١٥٨) . ٥ الدارقطني: الحدود والديات (٣/١٧٧) ح (٢٧٦) . ٦ في الموطإ: كتاب العقول (٢/٨٦٥) باب (١٦) . ٧ أحمد في المسند (٤/١٠٧) . ٨ أبو داود: العتق (٤/٢٩) ح (٢٩٦٤) .