١٦٩٠- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القَسَامة". رواه الدارقطني ١.
١٦٩١- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى مَيْمُونَة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقَرَّ القَسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود". رواه مسلم ٢.
١٦٩٢- وعن جابر رضي الله عنه قال:"كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بَطن عقوله ... ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم ٣.
١٦٩٣- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُؤخذ الرجل بجريرة (أبيه ولا بجريرة) أخيه" ٤. رواه النسائي ٥.