١٦١١- عن عِكْرِمة عن ابن عباس:"أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظَاهَرَ من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني (قد) ظاهرتُ من زوجتي، ١ فوقعتُ عليها قبل أن أُكَفِّر. فقال: وما حملك على ذلك ٢ يرحمك الله؟ قال: رأيت خَلْخَالَها في ضوء القمر. قال: فلا تقربْها حتى تفعل ما أمَرَكَ (الله به") . رواه أبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والنسائي ٥ والترمذي، ٦ وهذا لفظه وصححه. وقد رُوي مرسلا، وهو أولى بالصواب من المسند٧، قاله النسائي٨.
١ في المخطوطة: (من امرأتي) ، وما أثبته هو لفظ الترمذي. ٢ كرر في المخطوطة لفظ: (على ذلك) مرتين, وهو سبق قلم من الناسخ. ٣ في كتاب الطلاق (٢/٢٦٨) ح (٢٢٢١) . ٤ في كتاب الطلاق (١/٦٦٦) ح (٢٠٦٥) . ٥ في كتاب الطلاق (٦/١٣٦، ١٣٧) . ٦ في كتاب الطلاق (٣/٥٠٣) ح (١١٩٩) , وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.