١٦٠٨- وعن عامر ١ عن مسروق عن عائشة قالت:"إلى ٢ النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحَرَّمَ فجعل الحرام حلالا، ٣ وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي ٤ وابن ماجة. ٥ وقد رُوي عن الشّعْبِيّ مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي ٦.
١٦٠٩- عن سليمان بن يسار قال:"أدركتُ بِضْعَةَ ٧ عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يَقِفُون المُولِي". رواه الشافعي والدارقطني، ٨ وإسناده صحيح.
١٦١٠- وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، رضي الله عنهم:"يُوقَف المُولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق" ٩.
١ هو: عامر بن شراحيل الشعبي. ٢ في المخطوطة، رسمت هكذا: (الا) ، والإيلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر. ٣ في المخطوطة: (حلال) ، وهو خطأ. ٤ في كتاب الطلاق (٣/٥٠٤) ح (١٢٠١) . ٥ في كتاب الطلاق (١/٦٧٠) ح (٢٠٧٢) . ٦ انظر الترمذي: الطلاق (٣/٥٠٥) . ٧ رسمت في المخطوطة هكذا: (بضعت) . ٨ سنن الدارقطني: الطلاق (٤/٦١) ح (١٤٨) . ٩ انظر: المغني: الطلاق (٨/٥٢٨) .