١٦٠١- وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، ١ وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق". رواه أحمد ٢ وأبو داود ٣ وابن ماجة ٤ والنسائي ٥ والحاكم.
١٦٠٢- وقال البخاري:"وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران ٦ طلاق". وقال ابن عباس:"طلاق السكران والمُسْتَكْرَه ليس بجائز". وقال علي:"كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه". وقال ابن عباس:"الطلاق عن وَطَرٍ، والعتق ما أريد به وجه الله" ٧.
١٦٠٣- عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
١ في المخطوطة، رسمت هكذا: (يستيقض) . ٢ في المسند (٦/١٠٠) . ٣ في كتاب الحدود (٤/١٣٩) ح (٤٣٩٨) . ٤ في كتاب الطلاق (١/٦٥٨) ح (٢٠٤١) واللفظ له. ٥ في كتاب الطلاق (٦/١٢٧) بلفظه، إلا أنه قال: "ثلاث" بدل: "ثلاثة". ٦ في المخطوطة: (ولا سكران) . ٧ البخاري: الطلاق (٩/٣٨٨) باب (١١) .