رواه أبو داود ١ والطيالسي وأبو يَعْلى الموصلي، ٢ وهذا لفظه، والحاكم وصححه، ٣ وله عِلّة. وقد رُوي من حديث عبد الله بن عمرو ٤ والمِسْوَر بن مخرمة ٥ وغيرهما ٦.
١٦٠٠- وعن علي رضي الله عنه قال:"في الخَلِيّة والبَرِيّة والبَتّة والبائن والحرام ثلاثاً، لا تحل (لهم) حتى تنكح زوجاً غيره". رواه الدارقطني ٧.
١ في كتاب الطلاق (٢/٢٥٨) ح (٢١٩٠) . ٢ في مجمع الزوائد: الطلاق (٤/٣٣٤) ، لكن قال: رواه الطبراني في الأوسط, ولم أجده معزواً لأبي يعلى. ٣ في المستدرك: الطلاق (٢/٢٠٤) ، ووافقه الذهبي. ٤ رواه الحاكم في المستدرك (٢/٢٠٥) , والترمذي: الطلاق (٣/٤٨٦) ح (١١٨١) . ٥ رواه ابن ماجة: الطلاق: (١/٦٦٠) ح (٢٠٤٨) . ٦ قال الترمذي: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. ٧ الدارقطني: الطلاق (٤/٣٢) ح (٨٦) , ولا يوجد فيه كلمة: غيره.