رواه أحمد ١ وأبو داود، ٢ وهذا لفظه، والنسائي. وفي إسناده اختلاف ٣.
١٥٦٣- وعن جابر:"كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا" ٤.
١٥٦٤- وعنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قبُلها ٥ كان الولد أحولَ، فنزلت:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} متفق عليهما، واللفظ لمسلم ٦.
١٥٦٥- وله: "إن شاء مُجَبِّيَة، ٧ وإن شاء غير مجبية، ٨
١ في المسند (٣/٥١) . ٢ في كتاب النكاح (٢/٢٥٢) ح (٢١٧١) . ٣ في كتاب النكاح (٦/٨٩) , لكن في موضوع العزل عامة، وليس فيه ذكر اليهود والموؤودة الصغرى. ٤ مسلم: النكاح (٢/١٠٦٥) ح (١٣٨) , والبخاري: النكاح (٩/٣٠٥) ح (٥٢١٠) . ٥ في المخطوطة، جاء النص هكذا: (اذا أتى الرجل امرأته من قبُلها في دبرها) ، وهو خطأ, إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ. والعلم عند الله تعالى. ٦ مسلم: النكاح (٢/١٠٥٨) ح (١١٧) , والبخاري: التفسير (٨/١٨٩) ح (٤٥٢٨) , وأحمد في المسند (٦/٣٠٥) . ٧ أي: مكبوبة على وجهها. ٨ غير مجبية: هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك.