١٤٥٨- وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعاً:"لا تجوز الوصية ١ لوارث، إلا أن يشاء الورثة" ٢.
١٤٥٩- وللنسائي عنه:"الضّرار في الوصية من الكبائر" ٣.
١٤٦٠- ولابن ماجة عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه، مرفوعاً:"من حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته" ٤.
١٤٦١- وعن عاثشة، مرفوعاً:"تُرَدُّ من صدقة الحائف في حياته ما يُرَدُّ من صدقة المُحيف عند موته". رواه أبو داود في المراسيل، ورواه موقوفاً عليها أو على عروة.
١ في المخطوطة: (وصية) ، وفي المنتقى مثلها, وما أثبته هو في سنن الدارقطني المطبوعة. ٢ الدارقطني: الوصايا (٤/١٥٢) ح (٩) . ٣ أخرجه الدارقطني في سننه: الوصايا (٤/١٥١) ح (٧) , وقال: "الإضرار" بدل: "الضرار", وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق، المغني على الدارقطني، في تعليقه على هذا الحديث: وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هندبة موقوفاً. ٤ ابن ماجة: الوصايا (٢/٩٠٢) ح (٢٧٠٥) , وأخرجه الدارقطني: الوصايا (٤/١٤٩) ح (٢) .