وقال في الأول: ١ "فإذا أوصى حاف ٢ في وصيته، فَيُخْتَمُ له بشر عمله؛ فيدخل النار". وقال أبو هريرة:"اقرؤوا إن شئتم: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} - إلى قوله – {عَذَابٌ مُهِينٌ} " ٣.
١٤٥٥- وعن ابن عباس قال:"كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطرَ والربعَ". رواه البخاري ٤
١٤٥٦- وعن عَمْرو بن خارجةَ، مرفوعاً:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث". صححه الترمذي ٥.
١٤٥٧- وله من حديث أبي أُمامة مثله، وقال: حسن ٦.
١ أي: أول الحديث. ٢ في المخطوطة: (جاف) ، وهو تصحيف من الناسخ. ٣ أحمد في المسند (٢/٢٧٨) , وابن ماجة: الوصايا (٢/٩٠٢) ح (٢٧٠٤) . ٤ البخاري: الوصايا (٥/٣٧٢) ح (٢٧٤٧) . ٥ الترمذي: الوصايا (٤/٤٣٤) ح (٢١٢١) , وقال: حسن صحيح. ٦ الترمذي: الوصايا (٤/٤٣٣) ح (٢١٢٠) , وقال: حسن صحيح.