١١٣٠ـ وله عن يَعْلَى بن أمية قال:"غزوت١ [مع النبي صلى الله عليه وسلم] حين العُسْرة ... فكان لي أجير" الخ ... ٢.
١١٣١- وله عن أبي مسعود [الأنصاري رضي الله عنه قال] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق، فيُحَامل فيصيب المَدَّ وإن لبعضهم لمائة ألف، قال: ما نُراه يعني إلا نفسه"٣.
وقال ابن عباس:"لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما٤ زاد على كذا وكذا فهو لك".
وقال ابن سيرين:"إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك، فلا بأس به"[و] قال النبي صلى الله عليه وسلم "المسلمون عند شروطهم" ٥.
١١٣٣- وله عن خَبّاب [رضي الله عنه] قال: "كنت رجلاً قَيْناً٦ فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عنده٧ فأتيته أتقاضاه،
١ رسمت في المخطوطة هكذا "غزوة". ٢ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٤٣- ح ٢٢٦٥. ٣ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٥٠- ح ٢٢٧٣. ٤ في المخطوطة "وما". ٥ البخاري -الإجارة- ٤/ ٤٥١- باب ١٤. ٦ أي حدادا. ٧ أي اجتمع لي عنده دراهم، كما في رواية عند الإمام أحمد.