١٠٤٥- وللبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً:"من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به١ [من غيره] " ٢.
١٠٤٦- ولمالك عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرفوعاً:"أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه [منه] ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع [فيه] أُسوة الغرماء" ٣.
١٠٤٧- ولأبي داود نحوه، وزاد:"وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء [فيها] ، ٤ فإن وهبه أو رهنه لم يملك البائع الرجوع" قال الموفق: لا نعلم فيه خلافاً ٥.
١٠٤٨- وعن سَمُرَة بن جندب [قال] : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد عين متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبعُ البَيِّعُ مَن باعه" رواه أحمد وأبو داود ٦.
١ في المخطوطة "فهو به أحق". ٢ البخاري - الاستقراض - ٥/٦٢ - ح٢٤٠٢, وأخرجه مسلم - المساقاة - ٣/١١٩٣ - ح٢٢, والترمذي - البيوع - ٣/٥٦٢ - ح١٢٦٢. وغيرهم. ٣ الموطأ - البيوع - ٢/٦٧٨ - ح٨٧. ٤ أبو داود - البيوع - ٣/٢٨٧ - ح٣٥٢١. ٥ المغني - المفلس - ٤/٤٧٩ و٤٨٠. ٦ أبو داود - البيوع - ٣/٢٨٩ - ح٣٥٣١, والمسند - ٥/١٣, واللفظ لأبي داود.