١٠٤٩- وفي لفظ:"إذا سُرق من الرجل متاع ١ أو ضاع [له متاع] ، فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن" ٢.
١٠٥٠- ولهما عن ابن عمر قال:"عُرِضْتُ على النبي صلىالله عليه وسلم يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يُجْزِنِي وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة٣ فأجازني"٤٥.
١٠٥١- وعن عطية القُرَظِي٦ قال: "عُرِضْتُ على النبي [صلى الله عليه وسلم] يوم قريظة٧ فشكوا فِيَّ، فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إليَّ هل أنبتُّ٨ [بعد] فنظروا٩ فلم يجدوني
١ في المخطوطة "متاعا" وهو خطأ من الناسخ. ٢ المسند - ٥/١٣, وابن ماجه - الأحكام - ٢/٧٨١ - ٢٣٣١. ٣ في المخطوطة "خمسة عشر" وهو خطأ من الناسخ. ٤ في المخطوطة "فأجازنني", وهو سبق قلم. ٥ البخاري - الشهادات - ٥/٢٧٦, وفي المغازي - ٧/٤٩٢ - ح٤٠٩٧, وقال: "عرضه" بدل "عرضت"، ومسلم - الإمارة - ٣/١٤٩٠ - ح٩١, وقال: "عرضني" أصحاب السنن, وهذا لفظ ابن ماجه. ٦ في المخطوطة "القرضي"، وهو خطأ من الناسخ. ٧ في المخطوطة " قريضة"، وهو خطأ من الناسخ. ٨ في المخطوطة "أنبتت"، وهو سبق قلم, ومعنى "أنبت" أي نبتت عانته, وصار في عداد الرجال, أم لا زال في عداد الصبيان. ٩ في المخطوطة "فنظروني".