- وقال الموفق - في البلوغ بالإنزال-: لا نعلم فيه خلافاً٢.
- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض ٣.
١٠٥٢- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ?" {وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ٤ أُنْزِلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله٥، إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف" أخرجاه ٦.
١٠٥٣- ولأحمد وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي
١ الترمذي - السير - ٤/١٤٥ - ١٥٨٤, وأبو داود - الحدود - ٤/ ١٤١ - ح٤٤٠٤, وابن ماجة - الحدود - ٢/٨٤٩ - ح٢٥٤١ وأحمد في المسند - ٥/٣١١ و٣١٢, واللفظ لأحمد (٩ و١٠) المغني. ٢ المغني ٤/٥١٣. ٣ المغني ٤/٥١٣. ٤ سورة النساء-آية: ٦. ٥ في المخطوطة "فإن". ٦ البخاري - البيوع - ٤/٤٠٦ - ح٢٢١٢, ومسلم - التفسير - ٤/٢٣١٥ - ح١٠ واللفظ للبخاري.