١٠١٤- ولأحمد والترمذي - وقال حسن غريب - عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم "من قتل مؤمناً متعمدا دفع ٢ إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا ٣ قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة. وذلك ٤ عقل العمد، وما صالحوا عليه [من شيء ٥] فهو لهم، وذلك تشديد العقل" ٦.
١٠١٥- وفي الموطأ وغيره: "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا ٧.
١ البخاري - المظالم - ٥/١٠١ - ح٢٤٤٩ بلفظه, وفي الرقاق ح٦٥٣٤ نحوه. ٢ في المخطوطة "فإنه يدفع"، وما أثبته هو في المسند والترمذي وابن ماجة. ٣ رسمت في المخطوطة هكذا "فانشئوا". ٤ في المخطوطة "فذلك"، والتصحيح من المسند وسنن ابن ماجة. ٥ ما بين المعكوفتين ليس في المسند ولا الترمذي ولا ابن ماجه, فالله أعلم. ٦ المسند - ٢/١٨٣, والترمذي - الديات - ٤/١١ - - ح١٣٨٧, وابن ماجة - الديات - ٢/٨٧٧ - ح٢٦٢٦, واللفظ لأحمد إلا قوله "مؤمنا"، فإنها من الترمذي. ٧ الخليج: نهر يُقْتَطَع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه, انظر النهابة ٢/٦١.