لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره.١ فأمره بقلعه، وقال: بئس الشيخ [أنا] إن بعت الخمر" ٢.
٩١١- وللترمذي وغيره عن أبي أمامة مرفوعاً: "لا يجوز بيع المغنيات، ولا أثمانهن ولا كسبهن ٣" وقال:٤ لا نعرفه إلا من حديث علي بن يزيد ٥.
٩١٢- ولفظه "لا تبيعوا القينات٦ ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} ٧ الآية"٨.
١ العبارة في المخطوطة هكذا: "ولا يصلح إلا أن يباع لمن يعصره". ٢ الشرح الكبير - البيوع - ٤/٤٠. ٣ هذا الحديث رواه المصنف بالمعنى, وهو قريب من لفظ أحمد وابن ماجه. والحديث رواه أحمد في المسند - ٥/٢٥٧ عن أبي أمامة, ورواه ابن ماجه - التجارات - ٢/٧٣٣ - ح٢١٦٨. ٤ لم يقل الترمذي هذا القول بعد الحديث السابق, لأنه لم يخرجه, وإنما أخرج الحديث الآتي فقط، وقال بعده: "حديث أبي أمامة, إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه, وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه, وهو شامي. قلت: علي بن يزيد ضعيف. انظر تقريب التهذيب ٢/٤٦. ٥ في المخطوطة "زيد". ٦ في المخطوطة "المغنيات". ٧ سورة لقمان آية ٦. ٨ الترمذي - البيوع - ٣/٥٧٩ - ح١٢٨٢.