٩١٣- وفي البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً:" نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه" ١.
٩١٤- ولأحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً:"لا يحل لامرئ يبيع على بيع أخيه حتى يتركه" ٢.
٩١٥- وللترمذي وحسنه عن أنس:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حِلْساً٣ وقَدَحاً، فقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه "٤.
١ البخاري - الشروط - ٥/٣٢٤ - ح٢٧٢٧. ٢ المسند - ٤/١٤٧ وقال "حتى يترك". ٣ الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. ٤ الترمذي - البيوع - ٣/٥٢٢ - ح١٢١٨. وأخرجه النسائي وابن ماجه.