٦٩٥- وعن أبي الجويرية الجَرْمي١ قال:"أصبت بأرض الروم جرة فيها دنانير في إمارة معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلمة، يقال له: مَعْنُ بن يزيد، فأتيته بها. فقسمها بين المسلمين، وأعطاني مثل (ما) أعطى رجلاً٢ منهم، وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علَيَّ نصيبه فأبيت" رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح٣.
٦٩٦- وعن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش٤") زاد مسلم: "والخمس في ذلك واجب كُلّه"٥.
٦٩٧- وعن حبيب بن مسلمة قال:"شهدت٦ النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الربع في البَدْأَة٧ والثلثَ في الرَّجْعَة".
١ في المخطوطة: "عن ابن الحويرة الحري"، وهو تصحيف. ٢ في المخطوطة: "مثل اعطاء رجل". ٣ المسند – ٣/٤٧٠، وأبو داود – الجهاد – ٣/٨١ – ٢٧٥٣. ٤ البخاري -الخمس- ٦/٢٣٧- ح ٣١٣٥, ومسلم - الجهاد- ٣/١٣٦٩- ح ٤٠. ٥ هذه الزيادة في الحديث السابق نفسه. ٦ في المخطوطة رسمت هكذا "شهدة"، وهو خطأ من الناسخ. ٧ في المخطوطة رسمت هكذا "البدات". والمراد بالبدأة هنا ابتداء الغزو.