عليه وسلم] قيل له في الذبح والحَلْق والرمي والتقديم والتأخير [فـ] قال: لا حرج" ١.
٥١٧- وللبخاري عنه [قال] : "قال رجل للنبي: صلى الله عليه وسلم نحرت قبل أن أرمي، قال: لا حرج" ٢.
٥١٨- ولهما عن ابن عمر مرفوعاً: "فما سئل عن شيء قُدِّمَ ولا أُخِّر، إلا قال: افعل ولا حَرَجَ" ٣.
٥١٩- ولأبي داود عن أسامة بن شريك قال: "خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً، فكان الناس يأتونه [فـ] من قائل٤: يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدمتُ شيئاً أو أخرت شيئاً٥، فكان يقول٦: لا حرج [لا حرج] ، إلا على رجل اقترض ٧ عِرْضَ رجل
١ البخاري- الحج- ٣/ ٥٦٨- ح ١٧٣٤, ومسلم- الحج- ٢/ ٩٥٠- ح ٣٣٤, كلاهما بلفظه. ٢ البخاري- الحج- ٣/ ٥٦٩- ح ١٧٣٦, وهو جزء من حديث طويل. ٣ البخاري- الحج- ٣/ ٥٦٩- ح ١٧٣٦, ومسلم- الحج- ٢/ ٩٤٨- ح ٣٢٧, واللفظ لمسلم. ٤ في نسخة أبي داود المطبوعة التي بين يدي: "فمن قال"، والظاهر أنه خطأ, لكن رأيت في تهذيب سنن أبي داود للمنذري الذي حققه أحمد شاكر وحامد الفقي "فمن قائل". انظر: ٢/ ٤٣٢. ٥ في المخطوطة "أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا". ٦ في المخطوطة هنا زيادة "لهم". ٧ في المخطوطة "اقرص" وهو تصحيف. ومعنى اقترضَ عِرْضَ رجل مسلم، أي عابه وناله وقطعه بالغيبة ونحوها.