٥١٣- وكان ابن عباس يقول:"من لَبَّدَ أو ضفّر١ أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى. يعني إن نوى الحلق فليحلق، وإلا فلا يلزمه"٢.
٥١٤- ورُوي عن عُمر وابنه:"أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه"٣ - وحكى ابن المنذر الإجماع أن الأصلع٤ يُمِرُّ الموسى على رأسه٥ - وقال:"ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق قلَّم أظفاره"٦.
٥١٥- "وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره، ويقول للحالق: ابلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية" -٧ وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين٨
٥١٦- ولهما عن ابن عباس [رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله
١ في المخطوطة "أو ظفر". ٢ المغني ٣/ ٤٥٧. ٣ المغني ٣/ ٤٥٨. ٤ في المخطوطة "الموسى" بدل الأصلع، وهو سهو من الكاتب. ٥ المغني ٣/ ٤٦١. ٦ المغني ٣/ ٤٦١. ٧ هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٦١. ٨ هذا الأثر ذكره ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٦١.