٢٤١٠- ثم روى ١ بإسناده عن عائشة، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من مات وعليه صيام، صام عنه وليه" ٢.
- وقال الحسن: ٣ "إن صام عنه ثلاثون ٤ رجلا يوماً واحداً جاز".
- وقال ابن المسيب، ٥ في صوم العشر:"لا يصلح حتى يبدأ برمضان".
٢٤١١- وروى الأثرم ٦ عن ابن عباس:"أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر أن يصوم شهراً، وعليه صوم شهر رمضان، قال: أما رمضان فيطعَم عنه، (وأما النذر فيُصام عنه") .
١ الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤/١٩٢) ، ورواه بلفظه أيضاً، مسلم: كتاب الصوم (٢/٨٠٣) رقم (١١٤٧) . ٢ في المخطوطة: (واليه) . ٣ ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (٤/١٩٢) ، وقال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح. ٤ في المخطوطة: (ثلاثين) . ٥ ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (٤/١٨٨) ، ووصله ابن أبي شيبة، وذكر مالك نحوه في الموطإ (١/٣٠٢) . ٦ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٤٣) ، وعزاه للأثرم، وذكره عبد الرزاق نحوه (٤/٢٤٠) ، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/٢٥٤) .