٢٤١٣- وقالت عائشة: ٢ "يطعَم عنه في (قضاء) رمضان، ولا يُصام". رواه سعيد بإسناد جيد.
٢٤١٤- ولأبي داود ٣ - بإسناد صحيح - عن ابن عباس:"أن سعد (بن عبادة استفتى) رسول الله ٤ صلى الله عليه وسلم (فقال) : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله ٥ صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها".
١ سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢/٣١٥، ٣١٦) . ٢ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/١٤٣) . ٣ الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الوصايا (٥/٣٩٨) ، وفي كتاب الأيمان والنذور (١١/٥٨٣) ، وفي كتاب الحيل (١٢/٣٣٠) ، وصحيح مسلم: كتاب النذر (٣/١٢٦٠) ، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (٣/٣٣٦) ، وسنن الترمذي: كتاب النذور والأيمان (٤/١١٧) ، وسنن النسائي في كتاب الوصايا (٦/٢٥٣، ٢٥٤) ، وفي كتاب الأيمان والنذور (٧/٢٠، ٢١) ، وسنن ابن ماجة: كتاب الكفارات (١/٦٨٨) ، ومسند أحمد (١/٢١٩) ، وموطأ مالك (٢/٤٧٢) . ٤ كان في المخطوطة: (أن سعد قال: يا رسول الله، إن أمي ... ) . ٥ في المخطوطة: (النبي) .