٢٢٦١- وعن ابن عباس (قال) : "لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}(قال) : كَبُرَ ذلك على المسلمين، فقال عمر (رضي الله عنه) : أنا أُفَرِّجُ عنكم. فانطلق فقال: ١ يا نبي الله، ٢ (إنه) كَبُر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله لم يَفْرِض الزكاةَ إلا لِيُطَيّبَ ما بقى من أموالكم. ٣ وإنما فرضَ المواريثَ لتكون لمن بعدكم. فقال: ٤ فكبر عمر. ثم قال له:) ألا أخبرك٥ بخير ما يكنز (المرء) ؟ المرأة الصالحة: إذا نظر ٦ إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته". رواه أبو داود ٧.
٢٢٦٢- ولمسلم ٨ في حديث الأحنف مع أبي ذر، (قال) :
١ في المخطوطة: (فانطلقوا فقالوا) ، وهو موجود في بعض نسخ أبي داود، كما ذكر صاحب العون (٥/٨٢) . ٢ في المخطوطة: (يا رسول الله) . ٣ في المخطوطة: (من الأموال) ، وقد كتبت: (من) بين السطرين. ٤ في المخطوطة: (ثم قال) ، وقوله: (فقال) ، وهو الثابت في نسخة أبي داود بشرح العون, والقائل هو: ابن عباس. ٥ في المخطوطة: (أخبركم) . ٦ في المخطوطة: (إليه) ، ولعله سبق قلم. ٧ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٦) ، وأخرجه الحاكم (١/٤٠٨, ٤٠٩) ، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي. ٨ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٠) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (٥/١٦٧, ١٦٩) .