٢٢٥٠- ولمسلم ١ عن جابر، مرفوعاً: "ما من (صاحب) إبل ولا بقر ولا غنم، ٢ لا يؤدي حقّها، إلا أُقْعِدَ لها يومَ القيامة بقاعٍ قَرْقَرٍ، تطؤه ٣ ذاتُ الظلف بظلفها، ٤ و (تنطحه) ٥ ذات القرن بقرنها؛ ليس فيها يومئذ جمّاء ولا مكسورة ٦ القَرْنِ. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتُها، وحلبُها على الماء، وحملٌ عليها في سبيل الله ... ".
٢٢٥١- ولأبي داود ٧ عن أبي هريرة، نحوه.
٢٢٥٢- فقيل لأبي هريرة: ٨ فما حق الإبل؟ قال: "تعطي الكريمة، وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن".
١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٨٥) ، والحديث أخرجه النسائي في كتاب الزكاة (٥/ ٢٧) بلفظه. ٢ في المخطوطة: (ما من إبل ولا غنم ولا بقر) أي: فيه تقديم وتأخير وسقط. ٣ رسمت في المخطوطة: (تطأه) . ٤ رسمت في المخطوطة: (ذات الضلف بضلفها) . ٥ قوله: (تنظمه) ، سقط من الأصل واستدرك بالهامش. ٦ رسمت في المخطوطة: (مسكسورة) ، ولعله سبق قلم. ٧ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٤) . ٨ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٥) .