٢٢٤٧- ولمسلم ١ عن أبي سعيد، مرفوعاً:"٢ من كان معه فَضْلُ ظهرٍ فليعدْ به على من لا ظهرَ له، ومن كان له فضلٌ (من) زاد فليعدْ به على من لا زادَ له". (قال:) فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحدٍ منا في فضلٍ.
٢٢٤٨- ولأبي داود ٣ عن عبد الله قال:"كنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: عارية الدلو والقدر" ٤.
٢٢٤٩- ولهما ٥ عن أبي سعيد رضي الله عنه (قال) : "جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة؟ فقال: وَيْحَكَ، إنَّ الهجرةَ شأنُها شديدٌ. فهل لك من إبلٍ؟ قال: نعم. قال: فتُعطي صدقتَها؟ قال: نعم. قال: فهل تَمْنَحُ منها (شيئاً) ؟ قال: نعم. قال: فتحْلُبُها ٦ يوم وِرْدِها؟ قال: نعم. قال: فاعمل مِن وراء
١ صحيح مسلم: كتاب اللقطة (٣/١٣٥٤) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الزكاة (٢/ ١٢٥، ١٢٦) ، وأحمد في المسند (٣/٣٤) . ٢ في المخطوطة: (له) ، وعند أحمد وأبي داود: (عنده) ، وما أثبتناه هو الموجود عند مسلم. ٣ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٤) . ٤ في المخطوطة: (أو) . ٥ صحيح البخاري: كتاب الهبة (٥/٢٤٣) واللفظ له، وفي كتاب الزكاة أيضاً (٣/٣١٦) ، وفي كتاب مناقب الأنصار (٧/٢٥٧) ، وفي كتاب الأدب (١٠/٥٥٣) ، وصحيح مسلم بنحوه: كتاب الإمارة (٣/١٤٨٨) . ٦ في المخطوطة: (فتجلها) ولعله سبق قلم.