مُوَرِّق العُجلي قال:«قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَتُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَا إِخَالُهُ»(١). -أي لا أظنه-.
والقول الثالث: أنه يُسَنّ أن يصلِّي الضحى إذا لم يقم من الليل، أمَّا إن قام الليل فإنه لا يُصلِّي الضحى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- (٢).
والقول الرابع: أنها تُفعل لسبب من الأسباب؛ لأنَّ النَّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فعلها لسبب من الأسباب، كقدومه من سفر، وفتحه مكة، وزيارته لقوم، كما في حديث عتبان -رضي الله عنه- المتفق عليه (٣)، وإتيانه مسجد قباء، ونحو ذلك، واختاره ابن القيم -رحمه الله-.
والأظهر -والله أعلم-: أنَّ صلاة الضحى سُنَّة مطلقاً، وهو قول أكثر أهل العلم -رحمهم الله-، واختاره شيخنا ابن عثيمين (٤).
ويدلّ عليه:
أ. حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:«أَوْصَانِي خَلِيلِي -صلى الله عليه وسلم- بِثَلَاثٍ: صيامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ»، وأيضاً أوصى بها النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أبا الدرداء -رضي الله عنه- كما عند مسلم (٥)، وأوصى بها أبا ذر -رضي الله عنه- كما في سنن النَّسَائي (٦).