والمقصود بـ:(مَثْنَى، مَثْنَى) أي: يُصلِّي اثنتين، اثنتين، فيُسلِّم من ركعتين، ولا يُصلِّي أربعاً جميعاً.
لحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي تقدَّم، قالت:«كَانَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، إِحْدَى عَشرةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ»(١).
٨ - من السُّنَّة قراءة سور معيَّنة في آخر ثلاث ركعات.
يقرأ في الركعة الأولى:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وفي الثانية:{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثالثة:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فقط.
ويدلّ عليه: حديث أُبَيَّ بنِ كعب -رضي الله عنه- قال:«كَانَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبَّكَ الأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّها الكَافِرُوْن، وَقُلْ هُوَ الله أَحَدْ»(٢).
٩ - من السنة أن يقنت في وتره أحياناً.
قال ابن القيِّم -رحمه الله-: «فإنَّ القنوت يُطْلَق على القيام، والسكوت، ودوام العبادة، والدعاء، والتسبيح، والخشوع»(٣)، والمقصود به هنا: الدعاء، وذلك في الركعة الثالثة التي يقرأ فيها سورة الإخلاص، والقنوت في الوتر من السُّنَّة فعله أحياناً، وتركه أحياناً، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، والأولى أن يكون الترك أكثر من الفعل.
والتعليل: لأنها جاءت أحاديث كثيرة تصف وتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة، وأم سلمة، وابن عباس وحذيفة، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، وليس في
(١) رواه البخاري برقم (٦٣١٠)، ومسلم برقم (٧٣٦). (٢) رواه أبو داود برقم (١٤٢٣)، والنَّسائي برقم (١٧٣٣)، وابن ماجه برقم (١١٧١)، وصححه النووي (الخلاصة ١/ ٥٥٦)، والألباني (صحيح النسائي ١/ ٢٧٣). (٣) زاد المعاد (١/ ٢٧٦).