جاء حذو المنكبين في الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- (١)، وجاء حذو فروع الأذنين -أي حذو عوالي الأذنين- عند مسلم، من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- (٢)، فيُنوِّع المصلِّي تارة يفعل هذه، وتارة هذه.
٤ - يُسَنُّ للمصلي بعد تكبيرة الإحرام أن يضع يدَه اليمنى على اليسرى.
وهذا بإجماع أهل العلم، كما نقله ابن هبيرة -رحم الله الجميع- (٣) وستأتي أدلته.
٥ - يُسَنُّ أن يقبض بيده اليمنى اليدَ اليسرى.
وفي صِفَة وضع اليد اليمنى على اليسرى وجهان، يُستحب للمُصلِّي أن ينوِّع بينهما:
الصِّفَة الأولى: يضع يده اليمنى على يده اليسرى؛ لحديث وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاةِ، قَبضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ»(٤).
والصِّفَة الثانية: أن يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى؛ لحديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال:«كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى، عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسرى فِي الصَّلَاةِ»(٥). فهو مرَّة يضعها على اليد، ومرَّة على الذراع؛ لينوِّع في تطبيق السُّنَّة.