المُحْرِم رجلاً كان أو امرأة، فإن المعتمر، أو الحاج بعدما يدخل في نُسكه يَحْرُم عليه استعمال الطيب حتى بعد موته إن مات مُحْرِماً؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في الذي وقصته ناقته، قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «وَلا تمسُّوْهُ طِيْباً»(١)، وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الرجل الذي سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عمَّا يلبس المحرم من الثياب، فقال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شيئاً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ»(٢).
والزعفران، والورس كانا من أنواع الطِّيب التي يستخدمونها.
وتزيد المرأة في موضعين تُنهى عن التطيَّب فيهما:
الأول: إذا كانت حَادَّة على زوج: فإنها تمتنع عن الطِّيب أربعة أشهر، وعشرة أيام.