باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد الترس، وعن المضطر يأكل قطعة من فخذه (١) ،
والضرورية: احتراز (٢) عن المناسب الكائن في محل الحاجة (٣) والتتمة* (٤) .
لنا أن الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد
[عملاً بالاستقراء](٥) ، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع.
الشرح
قد تقدَّم (٦) أن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق (٧) ؛ لأنهم يقيسون ويفرِّقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار، [ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا
ذلك.
ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن* الصحابة رضوان الله عليهم عملوا أموراً
(١) عبارة المستصفى (١ / ٤٢٢) أوضح مما ها هنا ((وكذا قطْع المضطّر قطعةً من فخذه إلى أن يجد الطعام
- فهو كقطع اليد - لكن ربما يكون القطع سبباً ظاهراً في الهلاك، فيمنع منه؛ لأنه ليس فيه يقين الخلاص، فلا تكون المصلحة قطعية)) . (٢) في ن: ((احترازاً)) انظر وجهها في: هامش (٤) ص (٤٥) . (٣) في ن: ((الحاجات)) . (٤) في اشتراط هذه القيود الثلاثة للحمل بالمصلحة نظر، وهو أمر لا يُتصوَّر ولا وقوع له في الشريعة. انظر: الضياء اللامع لحلولو ٣ / ٤٦ - ٤٧. (٥) ساقط من متن هـ. (٦) انظر: ص ٣٣٦. (٧) قال الزركشي: (( ... والمشهور اختصاص المالكية بها، وليس كذلك، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك)) البحر المحيط ٧ / ٢٧٤، وانظر أيضاً ما نقله عن غيره في (٨ / ٨٤) . وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ((والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة وإن قرَّروا في أصولهم أنها غير حجة..)) مذكرة أصول الفقه ص ٣٠٤، وانظر مذاهب العلماء في هذه المسألة في: البرهان للجويني ٢ / ٧٢١، قواطع الأدلة ٤ / ٤٩٢، شفاء الغليل للغزالي ص ٢٠٧، المحصول للرازي ٦ / ١٦٥، ١٦٧، المسودة ص ٤٥٠، نفائس الأصول ٩ / ٤٠٩٥، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٣٢٠، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢ / ٢٨٩، التقرير والتحبير ٣ / ٣٨١، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية د. محمد سعيد البوطي ص ٣٠٧ - ٣٥٧، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي د. حسين حامد ص ٤٧، ٣٠٧، ٤٦٦، ٥٦٩، أصول الإمام أحمد د. عبد الله التركي ص ٤٧١.