وتقديم (١) الخاص على العام كقوله عليه الصلاة والسلام ((لا تقتلوا الصبيان)) (٢) مع قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}(٣) فإن تقديم الحديث لا يقتضي إلغاءه (٤) ولا إلغاء الآية، وتقديم عموم الآية يقتضي إلغاء الحديث، ولأن الآية يجوز إطلاقها بدون [إرادة الصبيان](٥) ، [ولا يجوز إطلاق الحديث بدون إرادة الصبيان](٦) ، لأنهم جميع مدلوله فيبقى هَدَراً، فالأول أولى.
وقوله تعالى:{وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}(٧) يتناول المملوكتين والحُرَّتين، وقوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(٨) يتناول الأختين والأجنبيتين، وضابطُ الأعمِّ والأخصِّ من وجهٍ: أن يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه، وقد وجد الأول في الأختين الحرتين بدون المِلْك، ووجد الثاني في المملوكات الأجنبيات بدون الأُخُوَّة (٩) ، واجتمعا معاً في الأختين المملوكتين، [فكلٌّ منهما حينئذ](١٠) أعم من الآخر من وجهٍ وأخص من وجهٍ، فلا رجحان لأحدهما على الآخر من هذا الوجه
(١) في ق: ((تقدُّم)) . (٢) لم أجدْه بهذا اللفظ، ولكن بلفظ (( ... ولا تقتلوا الوِلْدان ... )) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/٣٠٠) ، وأبو يعلى في مسنده (٤/٤٢٢) ، والبيهقي في سننه (٩/٩٠) ، والطبراني في المعجم الكبير (١١/٢٢٤) وضعَّفه ابن حجر في تلخيص الحبير٤ / ١٠٣، وكذلك ورد من طريق عبد الله البجلي رضي الله عنه عند أبي يعلى في مسنده (١٣/٤٩٤) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢/٣١٣) ، قال عنه أبوحاتم: ((هذا حديث منكر)) . انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (١ / ٣٢٠) ، لكن ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. انظر: صحيح البخاري (٣٠١٥) ، صحيح مسلم (١٧٤٤) وخاص (٢٥) . (٣) التوبة، من الآية: ٥. وقد جاءت مثبتةً في جميع النسخ: اقتلوا المشركين. انظر: القسم الدراسي ص ١٥٧. (٤) ساقطة من ن (٥) في ق: ((إرادتهم)) . (٦) ما بين المعقوفين ساقط من ن (٧) النساء، من الآية: ٢٣ (٨) النساء، من الآية: ٣ (٩) في ق: ((الآخر)) وهو تحريف. (١٠) في س، ن: ((فهما حينئذٍ كلُّ واحد منهما)) .