حجة القول بالتخيير (١) : أن (٢) التساوي يمنع الترجيح، والعمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فإذا خيَّرناه بينهما فقد أعملنا (٣) الدليل الشرعي من حيث الجملة، بخلاف إذا قلنا بالتساقط فإنه إلغاء بالكلية.
حجة التساقط: أنا (٤) إذا خيرناه فقد أعملنا (٥) دليل* الإباحة، والتقدير أنه (٦) مساو (٧) لأمارة الحظر، فيلزم الترجيح [من غير مرجِّح](٨) .
ولأنهما (٩) إذا تعارضا لم يحصل في نفس المجتهد ظن، وإذا فُقِد الظنُّ والعلم حَرُمت الفتيا.
والجواب عن الأول: لا نسلم أنه ترجيح لأمارة الإباحة من حيث هي أمارة إباحة، بل هذا التخيير نشأ عن التساوي لا عن أمارة الإباحة، وقد تشترك المختلفات في لازم واحد (١٠) ، فلم (١١) يلزم الترجيح من غير مرجح.
وعن الثاني: أن ظن اعتبار أحدهما عيناً منفي (١٢) ، أما ظن التخيير الناشيء عن التساوي فلا نسلم أنه غير حاصل.
وقول الإمام:((هذا يتعذر في حكمين في فعل واحد)) ليس كما قال، المتعذِّرُ ثبوت حكمين لفعل واحد من وجهٍ، أما ثبوتهما له من وجهين فليس كذلك، كالصلاة
(١) في ق: ((التخير)) . (٢) في س: ((أو)) وهو تحريف. (٣) في ن: ((عمَّلنا)) . (٤) هذا الدليل الأول (٥) في ن: ((عمَّلنا)) . (٦) في ن، س: ((أنها)) ويكون مرجع الضمير "الإباحة" أو "أمارة" المضمَّنة في معنى " الدليل ". (٧) في ن: ((مساوية)) ، وفي س: ((متساوية)) . (٨) ساقط من س (٩) هذا الدليل الثاني (١٠) كاشتراك الإنسان والفرس في الحيوانية. (١١) في س، ن: ((ولا)) . (١٢) في ن: ((منفياً)) وهو خطأ؛ لأن خبر " إن " مرفوع.