[فإن شأن تعليل الحكم بعلتين](١) أن انفراد (٢) إحداهما (٣) يوجب (٤) ثبوت الحكم، وعدم الأخرى لا يضر، كما نقول في تعليل إجبار الأب: إنه معلل بالصِّغَر والبكارة، فإذا انفردت إحدى العلتين وهي البكارة ثبت الجبر [كالمُعَنَّسة (٥) على الخلاف (٦) ،
أو الصغر ثبت الجبر] (٧) كالثيب الصغيرة، أو اجتمعتا معاً ثبت الجبر كالبِكْر الصغيرة، فإذا أورد السائل الفرق، يقول القائس: فَرْقُه معنى (٨) مناسب هو علة أخرى في الأصل مع المشترك بين صورة الأصل وصورة النزاع، [وقد اجتمعتا (٩) معاً في الأصل، فترتَّب الحكم، وانفرد المشترك في صورة النزاع] (١٠) ، وهو إحدى (١١) العلتين، فترتب الحكم عليه، ولا يضر عدم الفارق في (١٢) صورة (١٣) النزاع، لأن عدم إحدى العلتين لا يمنع ترتب الحكم، فلذلك قال (١٤) : إن سماع الفرق مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين.
[غير أن ها هنا إشكالاً وهو: أن الجمهور على جواز تعليل الحكم بعلتين](١٥) ،
(١) ما بين المعقوفين ساقط من س. (٢) في ق: ((انفرد)) وهي تحريف. (٣) في ق: ((أحدهما)) وهو خطأ نحوي. انظر: هامش (٣) ص ٥٨. (٤) في ن: ((توجب)) وهو خطأ؛ انظر: هامش (٧) ص ١١٢. (٥) المُعَنَّسة: اسم مفعول من عَنَّس، وعَنَست المرأة تَعْنِسُ وتَعْنُسُ عنوساً، وهي عانس. وعَنَّسها أهلُها: أمسكوها عن التزويج، فالمعنَّسة هي المرأة التي طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها، ولم تتزوج حتى خرجت من عداد الأبكار. انظر مادة " عنس " في: لسان العرب، المصباح المنير. (٦) انظر خلاف أهل العلم في تعليل إجبار الأب موليّته على النكاح في: الحاوي ٩ / ٥٢، بدائع الصنائع
٣ / ٣٥٧، بداية المجتهد ٤ / ٢٠٩، المغني ٩ / ٣٩٨. وفي خصوص البكر المعنَّسة قال الصنف في الذخيرة (٤ / ٢١٧) ((لا تجبر الثيّب البالغ عندنا لعدم العلتين، وفي البكر المعنَّسة روايتان)) . (٧) ما بين المعقوفين ساقط من ق. (٨) في ق: ((منعى)) وهو تحريف. (٩) هكذا في س وهو الصواب؛ لعود الضمير على مثنى مؤنث (العلتان) ، وفي س، ن: ((اجتمعا)) . (١٠) ما بين المعقوفين ساقط من ق. (١١) في س، ن: ((أحد)) والمثبت من ق هو الصواب. انظر: هامش (٣) ص ٥٨. (١٢) هكذا في س، ز، وفي سائر النسخ ((من)) وهي لا تعطي معنى مناسباً. (١٣) هنا زيادة ((عدم)) في ق وهي مقحمة بطريق السهو. (١٤) أي: الفخر الرازي. انظر المحصول ٥ / ٢٧١، ٢٧٩. (١٥) ساقط من ق.