المتمسِّك بالاستصحاب. أما إذا (١) جَرَحه بقتل من شُهِد بحياته فلا يمكن أن يقال اطَّلع الجارحُ على ما ذَهَل عنه المعدِّل فيحصل التعارض (٢) والتوقف (٣) ، وليس أحدهما أولى من الآخر فتُسْتصحِب الحالةَ السابقة المتقرِّرة من غير هاتين البيِّنتين، وكأنَّ هاتين البينتين ما وجدتنا.
ووجه تقديم (٤) العدد الأكثر: أن الكثرة تقوِّي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في الأمارتين والحديثين وغيرهما.
(١) ساقطة من ن. (٢) في س: ((للتعارض)) التحمت الألف باللام. (٣) لأن كل واحدٍ منهما ادعى المعرفة بما أخبر به. (٤) في ن: ((تقدم)) ، وفي س: ((القول)) وهو خطأ إلاّ أن يكون بعدها ((بالعدد)) وهو ما لم يكن.