[والطريق صادق على الجميع، لأن الأوَّلَيْن طريق إلى العلم، والثالث طريق إلى الظن](١)(٢) .
وأما قولي:((وجوزه قومٌ بمجرد الشبهة والبحث (٣)) ) فأصل هذا الكلام أنه وقع في " المحصول "(٤) أنه (٥) : ((جوزه قوم بمجَّرد التَّبْخِيْت (٦)
)) ، ووقع (٧) معها من الكلام للمصنِّف ما يقتضي أنها شبهة لقوله في الرد عليهم: ((لو جاز بمجرد التبخيت (٨) لانعقد الإجماع عن غير دلالة ولا أمارة وأنتم لا تقولون به)) (٩) ، دل (١٠) على أن القائلين بالتبخيت (١١) لا يجوِّزون (١٢) العُرُوَّ (١٣) عن الشبهة، وقال أيضاً عن الخصم: ((إنه جوَّزه
(١) ما بين المعقوفين ساقط من ق. (٢) انظر: المعتمد ١/٥، نفائس الأصول ١/٢١٢. (٣) في س: ((البخت)) ولكن لا تشفع لها نسخ المتن والشروح. وإن كان ما بعدها يعضد هذه اللفظة، وسيأتي معناها بعد قليل. (٤) انظر: المحصول للرازي ٤/١٨٧. (٥) ساقطة من ق. (٦) في ق: ((التبحيث)) وهو تصحيف، وليست في المحصول ٤/١٨٧.
والتبخيت من البَخْت وهو الجَدّ والحَظُّ، كلمة فارسية معربة، وقيل: مولدة. قال الأزهري: لا أدري أعربي هو أم لا؟. ورجلٌ بخيت ذو جَدٍّ. قال ابن دريد: ولا أحسبها فصيحة. والمبخوت: المجدود (المحظوظ) . انظر: لسان العرب، المصباح المنير، تاج العروس، كلها مادة " بخت ". وعرَّفه الآمدي بقوله: ((وأما البَخْت والاتفاق: فعبارة عن وقوع أمرٍ ما لا عَنْ قصدٍ، ولا عن فاعل)) . المُبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص ١١٨. وسيرد تفسير المصنف لها في ص ١٧٤. (٧) في ن: ((وقع)) بغير واو. (٨) في ق: ((التبحيث)) وهو تصحيف. (٩) عبارة المحصول (٤/١٨٩) هي: ((أن ذلك يقتضي أن لا يصدر الإجماع لا عن دلالة ولا عن أمارة ألبتة، وأنتم لا تقولون به ... )) فأنت ترى أنه لم تقع في عبارته هذه كلمة ((التبخيت)) . والرازي قال ذلك جواباً على الدليل الأول للمخالفين وهو: ((أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن دليلٍ، لكان ذلك الدليل هو الحجة، ولا يبقى في الإجماع فائدة)) . وبهذا يكون تفريع المصنف على قول الرازي بأن التبخيت هو الشبهة غير صحيح. والله أعلم. (١٠) ساقطة من ق. (١١) في ن، ق: ((التبحيث)) وهو تصحيف. (١٢) في ن، س: ((لا يجوز أن)) وهي غير مناسبة للسياق. (١٣) في ن: ((يعدوا)) ، وفي س: ((يعروا)) وهما غير مناسبتين للسياق.