النسخ، وكانت الركعة الباقية (١) تجزيء إذا فعل معها المنسوخة، والآن وجب علينا إخلاء الصلاة منها، والإجْزاء حكم شرعي (٢) .
والجواب: أن عدم الإجزاء يرجع إلى إيجاب الركعة الثانية، ونحن قد سلمنا أنه انتسخ (٣) ، إنما نتكلَّم في الركعة الباقية. وأما تأخير التشهد، فالتشهد لم يشرع عقيب ركعتين ولا ركعة بل آخر الصلاة، [وما زال يجب آخر الصلاة](٤) ، فما حصل نسخ، وكذلك إجْزاء الصلاة مع المنسوخة كان تابعاً لوجوبها، [ونحن نسلم أن
وجوبها] (٥) نسخ، إنما النزاع فيما بقي (٦) .
(١) ساقطة من ن. (٢) انظر هذه الحجج ومناقشها في المستصفى ١ / ٢٢١، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٤٠٩، بذل النظر للأسمندي ص ٣٦٠، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٨، فواتح الرحموت ٢ / ١١٧. (٣) في ق: ((نسخ)) . (٤) ساقط من ن. (٥) ما بين المعقوفين ساقط في س. (٦) انظر: المحصول للرازي ٣ / ٣٧٤، الإحكام للآمدي ٣ / ١٧٨.