(١٠) لمّا عرّف الرخصة في المتن، قال في الشرح:((ومع هذا الاحتراز لا يَسْلم الحدُّ عن الفساد، فإن في الشريعة رُخَصاً لم أُلْهَم لها حالةَ ذِكْري لهذا الحدِّ، وهي: الإباحة. . . - ثم ذكرها، وقال - فلا يكون حدِّي جامعاً. .)) (١) .
(١١) عند تعريفه لأصول الفقه، ذكر لتعريف الأصل في المتن ثلاثة معانٍ، ثم قال في الشرح:((فذكرت في هذا الكتاب (المتن) في الأصل ثلاثة معانٍ: منها واحد لغوي، واثنان اصطلاحيان، وبقي واحدٌ لم أذكره ها هنا، وذكرته في شرح المحصول، وهو:" ما يُقاس عليه ". . . ثم قال: فيصير للأصل أربعة معانٍ)) (٢) .
ثانياً: استدراكات القرافي على ما كان تابعاً فيه محصول الرازي
(١) قال في المتن: ((وليس من شرطه (الأمر) تحقُّقُ العقاب على تركه عند القاضي أبي بكر والإمام، خلافاً للغزالي)) ثم قال في الشرح: هذه المسألة نقلتها
هاهنا، واختصرتها كما وقعت في المحصول، وليست المسألة على هذه الصورة في أصول الفقه، ولا قال القاضي هذه العبارة، ولا الغزالي أيضاً، بل المنقول في كتاب القاضي. . . إلخ)) (٣) .
(٢) قال في المتن: ((الثالث: الإعادة: وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدّم إيقاعها على خللٍ في الإجزاء، كمن صلّى بدون ركن، أو في الكمال: كصلاة
المنفرد)) .
ثم قال في الشرح:((هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت، وأما مذهب
مالك، فإن الإعادة لا تختص بالوقت. . .)) (٤) . ففي المتن نقل عن المحصول اشتراط الوقت، ثم استدرك في الشرح بأن مذهب مالك لا يشترط الوقت.
(٣) قال في المتن: ((الحكم الشرعي: هو خطاب الله القديم. . .)) ثم قال في الشرح: ((إني اتبعتُ في هذا الحدِّ الإمام فخر الدين رحمه الله، مع أني غيَّرتُ بالزيادة في قولي:" القديم " - ثم قال - والصحيح أن يُقال: كلام الله القديم. . .)) (٥) .
(١) شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٨٦. (٢) المصدر السابق ص ١٦. (٣) المصدر السابق ص ١٤٩. (٤) المصدر السابق ص ٧٦. (٥) المصدر السابق ص ٦٧.