ب - حكى الاتفاق على تخطئة الاجتهاد في مسائل أصول الدين. لكن دعوى الاتفاق محل نظر، فإن طائفة من العلماء ترى عدم تأثيم أو تكفير المجتهد المخطيء في المسائل العلمية (١) .
جـ - قال:((ولذلك لم يعذر الله بالجهل في أصول الدين إجماعاً)) ودعوى الإجماع منقوضة بما ذكره بنفسه في كتابه الفروق (٢ / ١٤٩ - ١٥١)(٢) .
(
٢) وفي الأصول. أ - قال في الفصل الثالث من باب النسخ (المتن) : ((يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها وبالكتاب والسنة المتواترة إجماعاً)) (٣) . أما مسألة نسخ الآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواتر فالإجماع فيهما مسلَّم، وأما مسألة نسخ الآحاد بالكتاب فالمصنف نفسه قرَّر فيها خلاف الشافعي وبعض أصحابه، فليست مسألة إجماعية (٤) .
ب - تابع القرافي الإمام الرازي والآمدي في حكايتهما الاتفاق على جواز النسخ بالفحوى. لكن قال ابن السبكي عن ادعاء هذا الاتفاق بأنه ليس بجيد، وتعجب منه الزركشي (٥) .
جـ - حكى الاتفاق على عدم جواز التعليل بالاسم، وحكاية الاتفاق منقوضة بمذهب أكثر المالكية وغيرهم (٦) .
(٣) في الفروع واللغة. أ - قال:((وإن المسكرات حرام في جميع الملل، وإن وقع الخلاف في اليسير الذي لا يسكر، ففي الإسلام هو حرام، وفي الشرائع المتقدمة حلال. أما القدر المسكر فحرام إجماعاً من الملل)) . لكن من العلماء من نازع في ادعاء تحريم المسكرات في الملل السابقة (٧) .
(١) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٦٨ هامش (٥) . (٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٧٢ هامش (٣) . (٣) انظر: متن المؤلف فقط ص ٨٢ - ٨٣ من القسم التحقيقي. (٤) انظر: هامش (٥) ص ٨٣. وانظر: ص ٨٧ من القسم التحقيقي. (٥) انظر المسألة في: القسم التحقيقي ص ٩٨، هامش (٢) . (٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨١ هامش (٥) . (٧) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٢٨، هامش (٤) .