القول الثالث: يُعطون مؤلفة القلوب من المسلمين من الصدقات، أما المؤلفة من الكفار فلا يعطون من الصدقات.
وهو مذهب الشافعية (١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط، فلا يعطون من الصدقات- بما سبق من الأدلة في دليل القول بالنسخ، فإنها تدل على أنهم لا يُعطون الآن من
الصدقات (٢).
وقد سبق ما يرد به على الاستدلال منها على سقوط سهم المؤلفة.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أن حكم المؤلفة قلوبهم باق- بما يلي: