ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي عن القران بين التمرتين عند الأكل كان أولاً، ثم نسخ؛ لذلك يجوز القرآن بين التمرتين.
وممن قال به: ابن شاهين (١)، والحازمي (٢)، وأبو حامد الرازي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٥).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن جبلة بن سحيم (٦)، قال: سمعت ابن عمر-رضي الله عنهما-
(١) فإنه قد ذكر الحديث في النهي عن القران، ثم قال: (الحديث الناسخ لهذا الحديث)، ثم قال بعد ذكر الحديث: (والحديث الذي في النهي عن القران صحيح الإسناد، والحديث الذي في الإباحة فليس بذاك القوي؛ لأن في سنده اضطراباً، وإن صح فيحتمل أنه ناسخ للنهي). انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٥٥٠. (٢) انظر: الاعتبار ص ٥٤٤، ٥٤٥. (٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ١٠٧. (٤) انظر: رسوخ الأحبار ص ٥٣٧. (٥) راجع المصادر في الحواشي السابقة في المسألة. وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٤١؛ فتح الباري ٩/ ٥٦٦ - ٥٦٧. (٦) هو: جبلة بن سحيم التيمي الكوفي، ثقة، روى عن ابن عمر، ومعاوية وغيرهما، وروى عنه: شعبة والثوري، وغيرهما، وتوفي سنة مائة وخمس وعشرين. انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٥٥، ٥٦؛ التقريب ١/ ١٥٦.