ثانياً: عن سمرة -رضي الله عنه-: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»(٥).
ثالثاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال:(نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)(٦).
رابعاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الحيوان اثنان بواحد لا
(١) نسبه غير واحد إلى جماعة من أهل العلم. انظر: التمهيد ١٢/ ٢٥٨؛ الاستذكار ٥/ ٥٣٠؛ فتح الباري ٥/ ٦٨؛ عمدة القاري ٨/ ٥٥٦؛ سبل السلام ٣/ ٧٥. (٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٦٠، ٦١. (٣) راجع المصادر في الحاشيتين السابقتين. (٤) سورة البقرة، الآية (٢٧٨). (٥) سبق تخريجه في المسألة السابقة. (٦) سبق تخريجه في المسألة السابقة.