وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة في المسألة سبب آخر لاختلافهم فيها (٥).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن الأسود قال: دخلت أنا وعمي على عبد الله بالهاجرة، فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه، فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله، فجعلنا عن يمينه وعن يساره، فلما صلى قال:«هكذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع إذا كانوا ثلاثة»(٦).
(١) انظر: الاعتبار ص ٢٨٠؛ فتح القدير لابن الهمام ١/ ٣٥٦؛ نيل الأوطار ٣/ ١٨٠. (٢) انظر: إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي ص ٢٥٥. (٣) انظر: السنن الكبرى له ٣/ ١٤٠. (٤) انظر: الاعتبار ص ٢٨٢. (٥) انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٨٦؛ الاعتبار ص ٢٨٠. (٦) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٣٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له-١/ ٣٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٤٠.