ذهب بعض أهل العلم إلى أن السحور كان جائزاً بعد طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الشمس، ثم نسخ ذلك، وأبيح إلى طلوع الفجر الثاني (١).
وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (٢)، والحازمي (٣)، وأبو حامد الرازي (٤)، وأبو إسحاق الجعبري (٥).
ويتبين منه، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلا ف أهل العلم في المسألة ثلاثة أشياء: اختلاف الآثار، والاختلاف في المراد بقوله تعالى:{مِنْ الْفَجْرِ}، والقول بالنسخ (٦).