[المطلب الخامس عشر: استحلال الحرم بالقتال]
ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز القتال في الحرم، وأن استحلال النبي -صلى الله عليه وسلم- الحرم بالقتال عند فتح مكة قد نسخ.
وممن قال به: الحازمي (١)، وأبو حامد الرازي (٢).
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتال المشركين في الحرم، وأن النهي عن القتال فيه قد نسخ (٣).
وممن قال بالنسخ وصرح به: قتادة (٤)، وأبو جعفر الطبري (٥)، ومكي بن أبي طالب (٦).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن
(١) انظر: الاعتبار ص ٣٧٨، ٣٨٠.(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٦٥.(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٩؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ١٥٧؛ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص ١٩.(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ لقتادة ص ٣٣؛ جامع البيان ٢/ ٩٧٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩.(٥) انظر: جامع البيان ٢/ ٩٧٤.(٦) وإليه ميل أبي جعفر النحاس. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٩؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للمكي ص ١٥٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute