ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرقية (١)، وأن النهي عنها قد نسخ.
وممن صرح به: الطحاوي (٢)، والحازمي (٣)، وأبو حامد الرازي (٤)، وأبو إسحاق الجعبري (٥).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة (٦).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن زينب امرأة عبد الله (٧)، عن عبد الله قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
(١) الرقية: العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع، وغير ذلك من الآفات. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٦٨٢. (٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٢٦، ٣٢٨. (٣) هو صرح بالنسخ، ونقله عن بعض أهل العلم، ثم تعقبه باحتمال أن النهي كان عن الرقية التي فيها الشرك. انظر: الاعتبار ص ٥٣٨. (٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ١٠٤. (٥) انظر: رسوخ الأحبار ص ٥٣٤. (٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: فتح الباري ١٠/ ٢٢٧، ٢٤٦. (٧) هي: زينب بنت معاوية بن عتاب بن الأسعد، ويقال: زينب بنت عبد الله، الثقفية، زوج عبد الله بن مسعود. روت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنها: ابنها: أبو عبيدة، وبسر بن سعيد، وغيرهما. انظر: الإصابة ٤/ ٢٥٢٢، ٢٥٢٤.