ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المصلي إذا صلى وأمامه تصاوير (١) كان أولاً لا بأس به، ثم نسخ ذلك ونُهي عنه.
وممن صرح بالنسخ: الحازمي (٢)، وأبو حامد الرازي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤).
ويستدل للقول بالنسخ: بحديث عائشة-رضي الله عنها- أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة إلى سهوة (٥)، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي إليه، فقال:«أخريه عني» قالت: فأخرته فجعلته وسائد (٦).
وفي رواية عنها-رضي الله عنها- قالت: كان في بيتي ثوب فيه تصاوير،
(١) التصاوير: التماثيل، والصورة التمثال. انظر: مختار الصحاح ص ٣٢٧؛ المصباح المنير ص ٣٥٠. (٢) انظر: الاعتبار ص ٢١٨، ٥٢٧. (٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ١٠١. (٤) انظر: رسوخ الأحبار ص ٢٨٧. (٥) السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً، شبيه بالمخدع والخزانة، وقيل: هو كالصفة تكون بين يدي البيت، وقيل: شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٣١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٧٣. (٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٢٧٤، كتاب اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، ح (٢١٠٧) (٩٣). وأخرج البخاري قريباً منه في كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، ح (٢٤٧٩).