[المطلب العاشر: زيارة القبور]
ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية زيارة القبور، وأن زيارتها كان منهياً عنها أولاً، ثم نسخ ذلك (١).
وممن صرح بالنسخ: ابن شاهين (٢)، وابن عبد البر (٣)، والحازمي (٤)، وابن قدامة (٥)، و النووي (٦)، وأبو إسحاق الجعبري (٧)، وابن حجر (٨).
ويدل على مشروعية زيارة القبور، ونسخ النهي عنها ما يلي:
أولاً: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نهيتكم عن زيارة
(١) انظر: "بدائع الصنائع ٢/ ٦٥؛ عمدة القاري ٦/ ٩٤؛ الدر المختار و حاشية ابن عابدين ٣/ ١٤١"؛ الكافي لابن عبد البر ص ٨٧؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٣/ ٥٠؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١/ ٦٦١"؛ المجموع ٥/ ٢٠٣؛ مغني المحتاج ٢/ ٦٦"؛ المغني ٣/ ٥١٧؛ الشرح الكبير والإنصاف ٦/ ٢٦٤".(٢) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٣٧٣، ٣٧٤.(٣) انظر: التمهيد ١٠/ ٣٠٠؛ الاستذكار ٤/ ٢٣٥.(٤) انظر: الاعتبار ص ٣٣٠، ٣٣١.(٥) انظر: المغني ٣/ ٥٢٣؛ الكافي ٢/ ٨١.(٦) انظر: المجموع ٥/ ٢٠٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩١.(٧) انظر: رسوخ الأحبار ص ٣٣٢. وانظر كذلك: الشرح الكبير للمقدسي ٦/ ٢٦٦؛ نيل الأوطار ٤/ ١٥٧.(٨) انظر: فتح الباري ٣/ ١٨٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute