ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها عند الخوف، وأن تأخير النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة عن وقتها يوم الخندق قد نسخ بصلاة الخوف (١).
وممن صرح بالنسخ: الإمام الشافعي (٢)، والنووي (٣)، وأبو حامد الرازي (٤).
وذهب بعض أهل العلم، منهم المزني (٥)، إلى عكس القول السابق؛ حيث قال: إن صلاة الخوف نسخ بتأخير النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلوات يوم الخندق (٦).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في
(١) انظر: الاعتبار ص ٣٠٤؛ بداية المجتهد ١/ ٣٣٨؛ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٩؛ نصب الراية ٢/ ٢٤٩؛ نيل الأوطار ٢/ ٤٣. (٢) انظر: الاعتبار ص ٣٠٤. (٣) انظر: المجموع ٤/ ٢٢٣. (٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٥٣. (٥) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، المزني، أبو إبراهيم، أخذ عن الإمام الشافعي، وغيره، وكان عالماً فقيهاً، و صنف كتباً كثيرة، منها المختصر المشهور (بمختصر المزني) قال الشافعي: (المزني ناصر مذهبي)، وتوفي سنة أربع وستين ومائتين. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٠٩؛ طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٥٨. (٦) انظر: المجموع ٤/ ٢٠٣؛ رسوخ الأحبار ص ٣٠٨؛ فتح الباري ٢/ ٥٣٦.